الشيخ الصدوق

369

من لا يحضره الفقيه

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ ( 1 ) . وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ( 2 ) . 2731 - وقال الصادق عليه السلام : " ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 3 ) " . وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد

--> ( 1 ) في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال " في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال : قضى علي عليه السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة " . والفدغ كالشدخ : الكسر . ( 2 ) في الكافي ج 4 ص 389 في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : " سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل " . وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " وأعلم أن الفيض - رحمه الله - جعل كل هذه الأحكام أعني من قوله " فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم " إلى هنا - جزء الخبر الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام . ( 3 ) مروى في الكافي ج 4 ص 383 بسند حسن كالصحيح ، وقال الكليني بعده : اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد